السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

488

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) كما في تعليقة مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 310 . وذلك لأن المتضمن لعنوان « العوضية » وما يقرب منها - أي عوضية الخمس عن الزكاة لبني هاشم - هي - على ما وجدت - مرسلتا حماد ، وأحمد للتصريح فيهما بذلك - الوسائل 9 : 513 ، الحديث 8 وص 514 ، الحديث 9 ، ونحوهما : رواية سليم بن قيس ، الحديث 4 ص 511 ، ورواية ريان بن صلت ، الحديث 10 ص 515 ، الباب 1 قسمة الخمس ، نفس المصدر ، ط م : قم . ( 2 ) كما في تعليقة مستند العروة : 310 نقلا عن السيد الأستاذ دام ظله . ( 3 ) كما في رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) قال : « إن اللّه عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم . . . » . ونحوها : رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إن اللّه عز وجل فرض الزكاة فأعطاها علانيّة لم يكن عليه في ذلك عيب ، وذلك أن اللّه عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم . . . » . - الوسائل 9 : 10 ، الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الزكاة ، الحديث 2 و 3 - ونحوهما الحديث 6 و 7 و 9 في نفس الباب - ط م : قم .